قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الإدارة
.بعد الاطلاع
- على القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 176 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللائحة الإدارية للمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 2022/07/07 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م بشأن تفويض السيد، مسعود سليمان موسى، عضو مجلس الإدارة ببعض الاختصاصات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات والإدارات المعنية تنفيذه.
- فرحات عمر بن قدارة
- رئیس مجلس الإدارة
- صدر في طرابلس بتاريخ 30/ ربيع الأول/ 1445 هـ
- 15 أكتوبر 2023 م