Skip to main content

قرار رقم 280 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد المعاملة المالية للأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية

صدر في 23 سبتمبر 1996

قرار رقم 280 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد المعاملة المالية للأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1423 ميلادية، بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 1-1-840 المؤرخ في 29 / 5 / 1425 ميلادية، وكتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم ل. ش. ع. 4817.5 المؤرخ في 23 / 6 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

تُحدد المعاملة المالية للأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية، بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأمناء اللجان الشعبية للمحلات، الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 جمادى الأولى 1425 م
  • الموافق: 23 سبتمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.