قرار رقم 280 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد المعاملة المالية للأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1423 ميلادية، بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 1-1-840 المؤرخ في 29 / 5 / 1425 ميلادية، وكتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم ل. ش. ع. 4817.5 المؤرخ في 23 / 6 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُحدد المعاملة المالية للأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية، بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأمناء اللجان الشعبية للمحلات، الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.