قرار رقم 280 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قررت
مادة 1
تكون إقامة المستجد وإعاشته وقيافته أثناء فترة التدريب بالمؤسسة على نفقة الدولة ويمنح مكافأة شهرية قدرها خمسين ديناراً بالنسبة للأعزب وسبعين ديناراً بالنسبة للمتزوج.
مادة 2
يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي للمؤسسة الملتحق بها.
مادة 3
تسرى بشأن المستجدين الاحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.