قرار رقم 280 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 280 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت 

مادة 1

تكون إقامة المستجد وإعاشته وقيافته أثناء فترة التدريب بالمؤسسة على نفقة الدولة ويمنح مكافأة شهرية قدرها خمسين ديناراً بالنسبة للأعزب وسبعين ديناراً بالنسبة للمتزوج.

مادة 2

يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي للمؤسسة الملتحق بها.

مادة 3

تسرى بشأن المستجدين الاحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة والمنصوص عليها في القانون رقم  10  لسنة 1992م المشار إليه.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly