قرار رقم 280 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.
قررت
مادة 1
تكون إقامة المستجد وإعاشته وقيافته أثناء فترة التدريب بالمؤسسة على نفقة الدولة ويمنح مكافأة شهرية قدرها خمسين ديناراً بالنسبة للأعزب وسبعين ديناراً بالنسبة للمتزوج.
مادة 2
يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي للمؤسسة الملتحق بها.
مادة 3
تسرى بشأن المستجدين الاحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام