قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإنشاء مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة
مادة 2
يخصص موقع المركز الثقافي السراج كمقر لمركز السراج لغسيل الكلى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء