Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإنشاء مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور 

13 يناير 2022

قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإنشاء مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان رقم 44217 المؤرخ في 2021/12/28 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 622  بتاريخ 5/ 2022/1 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة 

مادة 2 

يخصص موقع المركز الثقافي السراج كمقر لمركز السراج لغسيل الكلى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء