قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإنشاء مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإنشاء مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة 

مادة 2 

يخصص موقع المركز الثقافي السراج كمقر لمركز السراج لغسيل الكلى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly