قرار رقم 28 لسنة 2022 م بإنشاء مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان رقم 44217 المؤرخ في 2021/12/28 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 622 بتاريخ 5/ 2022/1 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز السراج لغسيل الكلى ببلدية جنزور، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة
مادة 2
يخصص موقع المركز الثقافي السراج كمقر لمركز السراج لغسيل الكلى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء