قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
11 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2021
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 28-2021-DEC-COM
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- .وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 71 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” 571 لسنة 2020م، بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 4/ 2021م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 964 المؤرخ في 2021/4/10 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو الآتي: –
- السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا.
- السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أ.حسين عطية القطراني – عضوا.
- السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا.
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الحسابات والميزانية – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء