Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

11 أبريل 2021

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • .وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 71 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” 571 لسنة 2020م، بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 4/ 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 964 المؤرخ في 2021/4/10 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو الآتي: –

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا.
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أ.حسين عطية القطراني – عضوا.
  3. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا. 
  4. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا.
  5. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية – عضوا.
  6. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الحسابات والميزانية  – عضوا.
  7. السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء