قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

التاريخ: 11 أبريل 2021

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو الآتي: –

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا.
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أ.حسين عطية القطراني – عضوا.
  3. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا. 
  4. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا.
  5. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية – عضوا.
  6. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الحسابات والميزانية  – عضوا.
  7. السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.