Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي

18 مارس 2012

قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصـادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.
  • وبناء على كتاب فضيلة مفتي عام الديار الليبية رقم 096/2012 م.المـؤرخ في 2012-2-23 م.
  • وعلى مـا ورد في اجتمـاع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قرر

مادة 1

يعين فضيلة السيد،  نائب مفتي عام الديار الليبية على سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • 2012/3/18 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.