قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي
18 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 2012
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصـادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.
- وبناء على كتاب فضيلة مفتي عام الديار الليبية رقم 096/2012 م.المـؤرخ في 2012-2-23 م.
- وعلى مـا ورد في اجتمـاع الس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.
قرر
مادة 1
يعين فضيلة السيد، نائب مفتي عام الديار الليبية على سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في طرابلس يوم الأحد
- 2012/3/18 م