أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء  

نشر في

 قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء  

اللجنة الشعبية العامة للمالية 

و بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 64  لسنة 1973 إفرنجي،بشأن  ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعدپالاتھما.
  • وفي القانون رقم 1 لسنة 349 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1430 م  بتعديل أحكام القانون رقم 20   لسنة 1428 ام بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.
  • وعلي محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية المنعقد بمدينة سرت يومي 2-3 من شهر ذي القعدة الموافق 1 من شهر الطير 1424م.
  •  وعلى كتاب الأخ مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2/ج/155 بتاريخ 2002/1/28 م.

قرر

مادة 1

يستثنى من الخضوع لضريبة الدخل نسبة الاشتراك المحددة ب 1% التي يساهم بها الموول في صندوق التضامن الاجتماعي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من  تاريخ صدوره وينشر مدونة التشريعات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للمالية 
  • صدر بتاريخ 1370/7/22 و ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.