قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2012 م.بشأن تسمية نائب المفتي

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعين فضيلة السيد،  نائب مفتي عام الديار الليبية على سبيل التفرغ ويزاول مهام وظيفته طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly