Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية فى القائمة السوداء

30 مايو 1961

قرار رقم 28 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية فى القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة الايطالية جير ولامو کانبانلا) Gerolamo Campanella.
  2. الباخرة (فوشيه) Phocee.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 30 مايو 1961
  • الموافق 16 ذي الحجة 1380 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية