قرار رقم 28 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية فى القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الباخرة الايطالية جير ولامو کانبانلا) Gerolamo Campanella.
- الباخرة (فوشيه) Phocee.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 30 مايو 1961
- الموافق 16 ذي الحجة 1380 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية