أدوات الوصول
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عطا الله حسن المزوغي بمهام مدير عام قناة ليبيا الوطنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.