قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عطا الله حسن المزوغي بمهام مدير عام قناة ليبيا الوطنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly