قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف
16 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 276
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات – سابقا- رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 م، باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة.
- وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 019 بتاريخ 22/ 02/ 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6548 بتاريخ 03/06/ 2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرفع مستوصف العافية ببلدية وادي الشاطئ إلى عيادة مجمعة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء