أدوات الوصول
قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع مستوصف العافية ببلدية وادي الشاطئ إلى عيادة مجمعة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.