قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 276 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرفع مستوصف العافية ببلدية وادي الشاطئ إلى عيادة مجمعة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly