Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الإسكان والمرافق بالمناطق

صدر في 22 يوليو 1995
هذا القرار يتعلق بتعيين أمناء اللجان التنفيذية لقطاع الإسكان والمرافق في عدة مناطق في ليبيا، وذلك بناء على قرارات تنظيمية سابقة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 265 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم بمهام أمين اللجنة التنفيذية للإسكان والمرافق بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
محمد عمر خليلمصراته
خليل مفتاح الدبارطرابلس
محمد على المدنىالنقازة
سعد محمد الشيبانيالجبل الغربي
اصبيع على اصبيعالوسطى
سليمان مصطفى احبارهسهل بنغازی
زيدان مفتاح بوشاحالجبل الاخضر
مصطفى فضل امعزبالبطنان
محمد عبد المالك المبروكالواحات
على العربي محمدالجفرة
عبد السلام على ابراهيمفزان
مسعود فرج غيثسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: شكرى محمد غانم
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.