قرار رقم 274 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الإسكان والمرافق بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

قررت

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم بمهام أمين اللجنة التنفيذية للإسكان والمرافق بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
محمد عمر خليلمصراته
خليل مفتاح الدبارطرابلس
محمد على المدنىالنقازة
سعد محمد الشيبانيالجبل الغربي
اصبيع على اصبيعالوسطى
سليمان مصطفى احبارهسهل بنغازی
زيدان مفتاح بوشاحالجبل الاخضر
مصطفى فضل امعزبالبطنان
محمد عبد المالك المبروكالواحات
على العربي محمدالجفرة
عبد السلام على ابراهيمفزان
مسعود فرج غيثسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly