- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 265 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم بمهام أمين اللجنة التنفيذية للإسكان والمرافق بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
محمد عمر خليل | مصراته |
خليل مفتاح الدبار | طرابلس |
محمد على المدنى | النقازة |
سعد محمد الشيباني | الجبل الغربي |
اصبيع على اصبيع | الوسطى |
سليمان مصطفى احباره | سهل بنغازی |
زيدان مفتاح بوشاح | الجبل الاخضر |
مصطفى فضل امعزب | البطنان |
محمد عبد المالك المبروك | الواحات |
على العربي محمد | الجفرة |
عبد السلام على ابراهيم | فزان |
مسعود فرج غيث | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)