Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية

25 يونيو 1983

قرار رقم 274 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 28 جمادى الآخر 1388 من وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979 بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1983 بإنشاء شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1983 بتنظيم أعمال التوكيلات الملاحية لشركتي جرمة وشحات في الموانئ البحرية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 210 لسنة 83 بتشكيل لجنة إدارة للشركة.

قرر

مادة1

يعتمد النظام الأساسي لشركة جرمة لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. 

  • مهندس/البخاري سالم حودة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى/15 رمضان 1392 و.ر
  • الموافق/25 يونيو 1983 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.