أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 1983 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 1983 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 958 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض احکام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى طلب البراءة رقم 83/51 في 6 يوليو 1983 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم:83/51. 

إلى: مفتاح محمد الاربش. 

عن اختراع بتسمية: مآخذ جديدة لمياه البحر. 

اسم المخترع: مفتاح محمد الاربش. 

ص ب/687/ طرابلس. 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

وقد توضح بيانة في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 6 يوليو 1983م وتنتهي في 25 يوليو 1998م.

ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب …………. المودع … في ……بتاريخ………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • حسن عبد العاطي البرغثي.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.