قرار رقم 274 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 274 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

قرر

مادة1

يعتمد النظام الأساسي لشركة جرمة لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly