Skip to main content

قرار رقم 270 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الصناعة والمعادن بالمناطق

صدر في 22 يوليو 1995
هذا القرار يتعلق بتعيين أمناء اللجان التنفيذية لقطاع الصناعة والمعادن في عدة مناطق في ليبيا، وذلك بناء على قرارات تنظيمية سابقة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 م، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 188 لسنة 1424 م، بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 259 لسنة 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للصناعة والمعادن بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
مصطفى عبد السلام الشريفمصراتة
على امحمد بالنيرانالزاوية
ابراهيم عامر المغربيطرابلس
معمر حسن شوبارالنقازة
محمد على غيثالجبل الغربي
عمر سلطان ميلادالوسطى
احمد على ايوستهسهل بنغازی
سعد يوسف أبو بريقالجبل الأخضر
حبيب محمد رجبالبطنان
محمد صالح الابعجالواحات
الصالحين محمد جابرالجفرة
عمر عبدالله الدرمونفزان
المهدى على المهدىسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الاعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: شكرى محمد غانم
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.