- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 م، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 188 لسنة 1424 م، بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 259 لسنة 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للصناعة والمعادن بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
مصطفى عبد السلام الشريف | مصراتة |
على امحمد بالنيران | الزاوية |
ابراهيم عامر المغربي | طرابلس |
معمر حسن شوبار | النقازة |
محمد على غيث | الجبل الغربي |
عمر سلطان ميلاد | الوسطى |
احمد على ايوسته | سهل بنغازی |
سعد يوسف أبو بريق | الجبل الأخضر |
حبيب محمد رجب | البطنان |
محمد صالح الابعج | الواحات |
الصالحين محمد جابر | الجفرة |
عمر عبدالله الدرمون | فزان |
المهدى على المهدى | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الاعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)