قرار رقم 270 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الصناعة والمعادن بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

قررت

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للصناعة والمعادن بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
مصطفى عبد السلام الشريفمصراتة
على امحمد بالنيرانالزاوية
ابراهيم عامر المغربيطرابلس
معمر حسن شوبارالنقازة
محمد على غيثالجبل الغربي
عمر سلطان ميلادالوسطى
احمد على ايوستهسهل بنغازی
سعد يوسف أبو بريقالجبل الأخضر
حبيب محمد رجبالبطنان
محمد صالح الابعجالواحات
الصالحين محمد جابرالجفرة
عمر عبدالله الدرمونفزان
المهدى على المهدىسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الاعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly