Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2014 م في شأن إقالة وكيل هيئة الرقابة الإدارية 

1 ديسمبر 2014

قرار رقم 27 لسنة 2014 م في شأن إقالة وكيل هيئة الرقابة الإدارية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلي ما خلص إليه مجلس النواب اجتماعه العادي الخامس والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/11/19 م.

قرر 

المادة 1

إقالة السيد نصر علي محمد حسن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/11/19 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب