قرار رقم 27 لسنة 2014 م في شأن إقالة وكيل هيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 79 لسنة 2013 م في شأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية.
- وعلي ما خلص إليه مجلس النواب اجتماعه العادي الخامس والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/11/19 م.
قرر
المادة 1
إقالة السيد نصر علي محمد حسن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/11/19 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب