أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011

18 مارس 2012

قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011

بعد الإطلاع

  •  على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 بتاريخ 13-3-2012م بشأن إعادة تسمية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قرر

مادة 1

يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الاحد
  • بتاريخ 18/3/2012م