قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وبناء على على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 بتاريخ 13-3-2012م بشأن إعادة تسمية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.
قرر
مادة 1
يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الاحد
- بتاريخ 18/3/2012م