قرار رقم 266 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 266
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 266-1995-DEC-GPC
قرار رقم 266 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للمالية، الوارد بكتاب أمينها رقم 24 / 4114 المؤرخ في 23 / 9 / 1424 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً
اللجان التنفيذية للمالية بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية، تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً:
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للمالية – كل في نطاقها – على النحو الآتي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة، وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال المالية بالمنطقة، والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال المالية بالمنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع، على أن يكون مكتب الخدمات المالية بالمنطقة تابعاً لها تبعية مباشرة.
- الإشراف على شؤون الميزانية والحسابات للجهات الواقعة في نطاق عملها.
- إعداد التقارير المالية واعتماد الحسابات الختامية للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية والوحدات الإدارية الأخرى الواقعة في نطاقها.
- الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بالمنطقة، بما في ذلك مخصصات ميزانيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة.
- دراسة وإبداء الرأي في ميزانيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الواقعة في دائرة اختصاصها.
- الإشراف على جباية الموارد المالية بالمنطقة، وتوفير المستندات والسجلات اللازمة لذلك، والتأكد من استخدام الإيصالات النقدية المتعلقة بها، وضبط إجراءات التحصيل والإيداع في المواعيد المقررة لذلك.
- القيام بالشؤون المالية الخاصة بمرتبات العاملين بالمنطقة.
- الإشراف على شؤون الخزائن العامة بالمنطقة.
- تولي شؤون المخازن بالمنطقة.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمسائل المالية على مستوى المنطقة والتعليمات الخاصة بها التي تصدرها الجهات المختصة.
- جمع البيانات وتبويبها وإعداد الإحصائيات حول عمل القطاع بالمنطقة.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للمالية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 جمادى الأولى هـ
- الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.