قرار رقم 266 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للمالية، الوارد بكتاب أمينها رقم 24 / 4114 المؤرخ في 23 / 9 / 1424 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً
اللجان التنفيذية للمالية بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية، تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً:
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للمالية – كل في نطاقها – على النحو الآتي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة، وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال المالية بالمنطقة، والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال المالية بالمنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع، على أن يكون مكتب الخدمات المالية بالمنطقة تابعاً لها تبعية مباشرة.
- الإشراف على شؤون الميزانية والحسابات للجهات الواقعة في نطاق عملها.
- إعداد التقارير المالية واعتماد الحسابات الختامية للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية والوحدات الإدارية الأخرى الواقعة في نطاقها.
- الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بالمنطقة، بما في ذلك مخصصات ميزانيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة.
- دراسة وإبداء الرأي في ميزانيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الواقعة في دائرة اختصاصها.
- الإشراف على جباية الموارد المالية بالمنطقة، وتوفير المستندات والسجلات اللازمة لذلك، والتأكد من استخدام الإيصالات النقدية المتعلقة بها، وضبط إجراءات التحصيل والإيداع في المواعيد المقررة لذلك.
- القيام بالشؤون المالية الخاصة بمرتبات العاملين بالمنطقة.
- الإشراف على شؤون الخزائن العامة بالمنطقة.
- تولي شؤون المخازن بالمنطقة.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمسائل المالية على مستوى المنطقة والتعليمات الخاصة بها التي تصدرها الجهات المختصة.
- جمع البيانات وتبويبها وإعداد الإحصائيات حول عمل القطاع بالمنطقة.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للمالية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.