قرار رقم 266 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت

مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً

اللجان التنفيذية للمالية بالمناطق.

مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1423 ميلادية، تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً:
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للمالية – كل في نطاقها – على النحو الآتي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة، وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال المالية بالمنطقة، والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال المالية بالمنطقة.
  7. اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع، على أن يكون مكتب الخدمات المالية بالمنطقة تابعاً لها تبعية مباشرة.
  11. الإشراف على شؤون الميزانية والحسابات للجهات الواقعة في نطاق عملها.
  12. إعداد التقارير المالية واعتماد الحسابات الختامية للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية والوحدات الإدارية الأخرى الواقعة في نطاقها.
  13. الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بالمنطقة، بما في ذلك مخصصات ميزانيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة.
  14. دراسة وإبداء الرأي في ميزانيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الواقعة في دائرة اختصاصها.
  15. الإشراف على جباية الموارد المالية بالمنطقة، وتوفير المستندات والسجلات اللازمة لذلك، والتأكد من استخدام الإيصالات النقدية المتعلقة بها، وضبط إجراءات التحصيل والإيداع في المواعيد المقررة لذلك.
  16. القيام بالشؤون المالية الخاصة بمرتبات العاملين بالمنطقة.
  17. الإشراف على شؤون الخزائن العامة بالمنطقة.
  18. تولي شؤون المخازن بالمنطقة.
  19. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمسائل المالية على مستوى المنطقة والتعليمات الخاصة بها التي تصدرها الجهات المختصة.
  20. جمع البيانات وتبويبها وإعداد الإحصائيات حول عمل القطاع بالمنطقة.

مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للمالية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly