قرار رقم 265 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الكائن في مدينة جنزور “مباني مصنع الصابون العطري سابقا كمقر لصالح المنطقة.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.