قرار رقم 265 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 265 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار الكائن في مدينة جنزور “مباني مصنع الصابون العطري سابقا كمقر لصالح المنطقة.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly