قرار رقم 265 لسنة 1995 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يوليو 1995
- رقم التشريع: 265
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 265-1995-DEC-GPC
ملاحظة: يلغي هذا القرار كل حكم يخالفه.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 م بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتاب أمينها رقم (1.2.3312) المؤرخ في 9 ربيع الأول الموافق 10-05-1995 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم (1 مكرراً) نصها الآتى:
- 1 مكرراً:
اللجان التنفيذية للإسكان والمرافق بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية تحت رقم (5 مكرراً) نصها الآتى:
- مادة 5 مكرراً
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للإسكان والمرافق – كل في نطاقها – على النحو الآتى:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة، وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال الإسكان والمرافق بالمنطقة، والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الإسكان والمرافق بالمنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
- أ) مصلحة التخطيط العمراني.
- ب) مصلحة المشروعات.
- التنسيق فيما بين فروع ومكاتب مصلحة الأملاك العامة.
- الإشراف الفني والإداري على أجهزة التشغيل والصيانة بالمنطقة، وتكون هذه الأجهزة تابعة لها تبعية مباشرة.
- القيام بأعمال السجل المدنى.
- جمع البيانات وتبويبها وإعداد الإحصائيات والتقارير عن عمل القطاع بالمنطقة.
- تنمية الموارد بالمنطقة، بما يخلق مصادر تمويلية إضافية ويساعد على تحسين مستوى الأداء في خدمات القطاع، وخاصة في مجالات التشغيل وصيانة المنافع العامة وحماية البيئة.
- تشجيع إقامة التشاركيات فى مجال النظافة العامة في نطاق المنطقة والإشراف عليها.
- مكافحة التلوث البيئي داخل نطاق المنطقة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
- الإشراف على الحرس البلدي بالمنطقة بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للإسكان والمرافق تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: شكرى محمد غانم
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 جمادى الأولى 1424 هـ
- الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.