ملاحظة: يلغي هذا القرار كل حكم يخالفه.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 م بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتاب أمينها رقم (1.2.3312) المؤرخ في 9 ربيع الأول الموافق 10-05-1995 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم (1 مكرراً) نصها الآتى:
- 1 مكرراً:
اللجان التنفيذية للإسكان والمرافق بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية تحت رقم (5 مكرراً) نصها الآتى:
- مادة 5 مكرراً
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للإسكان والمرافق – كل في نطاقها – على النحو الآتى:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة، وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال الإسكان والمرافق بالمنطقة، والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الإسكان والمرافق بالمنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
- أ) مصلحة التخطيط العمراني.
- ب) مصلحة المشروعات.
- التنسيق فيما بين فروع ومكاتب مصلحة الأملاك العامة.
- الإشراف الفني والإداري على أجهزة التشغيل والصيانة بالمنطقة، وتكون هذه الأجهزة تابعة لها تبعية مباشرة.
- القيام بأعمال السجل المدنى.
- جمع البيانات وتبويبها وإعداد الإحصائيات والتقارير عن عمل القطاع بالمنطقة.
- تنمية الموارد بالمنطقة، بما يخلق مصادر تمويلية إضافية ويساعد على تحسين مستوى الأداء في خدمات القطاع، وخاصة في مجالات التشغيل وصيانة المنافع العامة وحماية البيئة.
- تشجيع إقامة التشاركيات فى مجال النظافة العامة في نطاق المنطقة والإشراف عليها.
- مكافحة التلوث البيئي داخل نطاق المنطقة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
- الإشراف على الحرس البلدي بالمنطقة بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للإسكان والمرافق تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)