قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 14, 2023
-
الرقم:260
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر / 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد / وزير المواصلات.رئيسا.
- السيد / وزير الحكم المحلي.نائبا للرئيس.
- السيد / وزير التخطيط المكلف.عضوا.
- السيد / مدير عام الإدارة العامة لفحص العقود ومراجعة الدفعات بهيئة الرقابة الإدارية.عضوا مراقبا.
- السيد مدير الإدارة الفرعية لمتابعة المشروعات بهيئة الرقابة الإدارية.عضوا مراقبا.
- السيد مدير إدارة الرقابة على العقود والمشروعات بديوان المحاسبة.عضوا مراقبا.
- السيد / مدير الإدارة العامة للقطاع السيادي بديوان المحاسبة.عضوا مراقبا.
- السيد / مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.عضوا.
- السيد / مدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط.عضوا ومقررا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية للعام 2023م، على أن تراعي في مقترحها الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن استكمالها.
مادة 3
تتولى اللجنة اقتراح المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية المستهدف تنفيذها ضمن خطة الحكومة للعام 2023م.
مادة 4
تقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات والأجهزة التنفيذية وغيرها لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات التنموية، وعليها عند إعداد مقترح التوزيع مراعاة دعم التنمية المحلية وفق خطة وزارة الحكم المحلي وكذلك الانتشار الجغرافي بحيث يشمل كافة المدن والمناطق.
مادة 5
تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الميزانية مع الجهات المعنية بعد اعتماد توزيعها من رئيس مجلس الوزراء وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبالجمل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- حكومة الوحدة الوطنية
- تاريخ: 2023/06/24 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 99 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية
-
قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م
اترك تعليقاً