Skip to main content

قرار رقم 260 لسنة 1994 م بشأن شروط وأوضاع منح إستبدال تراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية

25 مايو 1994

قرار رقم 260 لسنة 1994 م بشأن شروط وأوضاع منح إستبدال تراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور 
  • على الطرق العامة وعلى قرار أمين المواصلات بشأن استبدال تراخيص القيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية الصادر في 21/ 11/ 1970 م.

قررت 

مادة 1

يجوز منح رخص قيادة مركبات ليبية لغير المواطنين من الحاصلين على رخص قيادة صادرة عن سلطات رسمية أجنبية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وعلى أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:- 

  • أ- أن يكون مقيماً بالجماهيرية العظمى طبقاً للتشريعات النافذة.
  • ب- أن يكون ترخيص القيادة الصادر عن السلطات الرسمية الأجنبية ساري المفعول وقت طلب الترخيص.
  • ج- أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه عدا البند د.
  • د- أن يدفع الرسوم المقررة ما لم يكن معفياً منها بموجب اتفاقية دولية تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها.

مادة 2 

يجوز منح تراخيص قيادة مركبات ليبية للمواطنين بدلا من تراخيص القيادة الصادرة لهم من سلطات رسمية أجنبية على أن تكون إقامة الطالب قد أمتدت في البلد الصادر منها الرخصة مدة عام على الأقل وتوافرت فيه الشروط المبينة في البنود ب، ج، د من المادة السابقة.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام استثناء بعض الفئات من شروط الإقامة لظروف خاصة بعملهم.

مادة 3 

يلغى قرار أمين المواصلات بشأن استبدال تراخيص القيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1994 م.ر