قرار رقم 260 لسنة 1994 م بشأن شروط وأوضاع منح إستبدال تراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية

التاريخ: 25 مايو 1994

قرار رقم 260 لسنة 1994 م بشأن شروط وأوضاع منح إستبدال تراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

يجوز منح رخص قيادة مركبات ليبية لغير المواطنين من الحاصلين على رخص قيادة صادرة عن سلطات رسمية أجنبية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وعلى أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:- 

مادة 2 

يجوز منح تراخيص قيادة مركبات ليبية للمواطنين بدلا من تراخيص القيادة الصادرة لهم من سلطات رسمية أجنبية على أن تكون إقامة الطالب قد أمتدت في البلد الصادر منها الرخصة مدة عام على الأقل وتوافرت فيه الشروط المبينة في البنود ب، ج، د من المادة السابقة.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام استثناء بعض الفئات من شروط الإقامة لظروف خاصة بعملهم.

مادة 3 

يلغى قرار أمين المواصلات بشأن استبدال تراخيص القيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.