أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها

نشر في

قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27/ 2/ 1980م بشأن مدة سريان بعض التراخيص.

قررت

مادة 1 

تحدد رسوم إستخراج تراخيص قيادة المركبات الآلية على النحو التالي:- 

  • أ- رسم قدره 15 د.ل وذلك عن كل ترخيص من تراخيص القيادة الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه باستثناء بالفئة أ من الدرجة الأولى.
  • ب- رسم قدره 10 د.ل وذلك بالنسبة لترخيص قيادة الدراجة النارية الواردة بالفئة أ من الدرجة الأولى.
  • ج- رسم قدره 5 د.ل بالنسبة للرخصة المؤقتة للتدريب على القيادة.
  • د- رسم قدره 10 د.ل بالنسبة للانتقال من درجة أو فئة أخرى تعلوها مباشرة.

مادة 2 

يؤدى الرسم المبين بالمادة السابقة بعد موافقة مكتب المرور والترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب.

مادة 3 

تحدد مدد سريان تراخيص القيادة على النحو التالي: –

  • الدرجة الأولى: فئة أ فئة ب – 10 سنوات
  • الدرجتين الثانية والثالثة: – 6 سنوات
  • الدرجة الرابعة: فئة أ، ب – 10 سنوات
  • تراخيص خاصة بذوي العاهات البدنية – 3 سنوات

مادة 4 

يبدأ سريان المدد المحددة في المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إصدار الترخيص أو تجديده

مادة 5 

يشترط لتجديد تراخيص القيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:

  1. اجتياز شروط اللياقة الصحية بالنسبة لقوة الأبصار
  2. دفع نصف قيمة الرسوم المقررة بالبند أ من المادة 1 من هذا القرار.

مادة 6 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1994 م.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.