أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

رئيس المجلس الرئاسي،

  • رقم 41 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة السيد/ عثمان أبوبكر القاجيجي وعضوية كل من:

السيد/ يحي غيث إجديدالسيد/ خمني محمد امبارك
السيد/ د. عبد السلام محمد عثمانالسيد/ سامي السايح الغزيوي
السيد/ د. محمد احمد دقاليالسيد/ صلاح الدين عبدالله الباروني
السيد/ د. سليمان مفتاح شاطرالسيد/ أشرف بشير المراب
السيد/د. نصر عياد المنصوري السيد/ سالم خليفة أبو عائشة 
السيد/ د. عصام البدري أبو خضيرالسيد/ مفتاح محمد السويحلي
السيد/ محمد جمعة أبو حلقة

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • د. محمد يونس المنفي
  • صدر بتاريخ 5/ 9/ 2024 م
  • الموافق 2 ربيع الأول 1446 هـ