قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
- رقم المُعَرِّف: 26-2024-DEC-PC
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
رئيس المجلس الرئاسي،
- رقم 41 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة السيد/ عثمان أبوبكر القاجيجي وعضوية كل من:
السيد/ يحي غيث إجديد | السيد/ خمني محمد امبارك |
السيد/ د. عبد السلام محمد عثمان | السيد/ سامي السايح الغزيوي |
السيد/ د. محمد احمد دقالي | السيد/ صلاح الدين عبدالله الباروني |
السيد/ د. سليمان مفتاح شاطر | السيد/ أشرف بشير المراب |
السيد/د. نصر عياد المنصوري | السيد/ سالم خليفة أبو عائشة |
السيد/ د. عصام البدري أبو خضير | السيد/ مفتاح محمد السويحلي |
السيد/ محمد جمعة أبو حلقة |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- د. محمد يونس المنفي
- صدر بتاريخ 5/ 9/ 2024 م
- الموافق 2 ربيع الأول 1446 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.