قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

رئيس المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة السيد/ عثمان أبوبكر القاجيجي وعضوية كل من:

السيد/ يحي غيث إجديدالسيد/ خمني محمد امبارك
السيد/ د. عبد السلام محمد عثمانالسيد/ سامي السايح الغزيوي
السيد/ د. محمد احمد دقاليالسيد/ صلاح الدين عبدالله الباروني
السيد/ د. سليمان مفتاح شاطرالسيد/ أشرف بشير المراب
السيد/د. نصر عياد المنصوري السيد/ سالم خليفة أبو عائشة 
السيد/ د. عصام البدري أبو خضيرالسيد/ مفتاح محمد السويحلي
السيد/ محمد جمعة أبو حلقة

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly