Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

18 مارس 2012

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الإطلاع 

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى ما تناوله المجلس في اجتماعاته.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قـرر

مادة 1

يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • بتاريخ: 18/3/2012م