قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع
قـرر
مادة 1
يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.