قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الإطلاع 

قـرر

مادة 1

يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly