قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى ما تناوله المجلس في اجتماعاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قـرر
مادة 1
يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأحد
- بتاريخ: 18/3/2012م