Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 أغسطس 2012

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر وهم:

  1. أبو سيف محمد المهدي يوسف.
  2. عيسى عبد ربه عبد الرسول سعد.
  3. عبدالله محمد مفتاح الطيف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اعتمد بتاريخ: 18/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/8/6