قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر وهم:

  1. أبو سيف محمد المهدي يوسف.
  2. عيسى عبد ربه عبد الرسول سعد.
  3. عبدالله محمد مفتاح الطيف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly