Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1986 م بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة لشئون القضاء

21 سبتمبر 1986

قرار رقم 26 لسنة 1986 م بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة لشئون القضاء

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

قرر

مادة 1

يكون التنظيم الداخلي للهيئة العامة لشئون القضاء على النحو الوارد بهذا القرار.

مادة 2 

اولا: لجنة الادارة:

تتولى لجنة الإدارة الإشراف على حسن سير الأعمال بالهيئة العامة لشئون القضاء والإدارات والاجهزة التابعة لها، وتعمل على الرفع من مستوى أدائها وتوجيه نشاطها لخدمة الجماهير بأيسر الطرق وأسرعها.

مادة 3 

يتبع لجنة الإدارة مباشرة:

  1. مکتب لجنة الادارة. 
  2. مكتب التخطيط والمتابعة.
  3. مکتب الشئون القانونية.

مادة 4 

يتولى أمين لجنة الإدارة مایلی:

  1. دعوة لجنة الإدارة للانعقاد واعتماد جدول أعمالها وإدارة جلساتها وتوقيع محاضرها ومراسلاتها وتنفيذ القرارات الصادرة منها.
  2. الإشراف على حسن سير العمل اليومي بالإدارات والأقسام والمكاتب والمرافق التابعة للهيئة وإصدار التعليمات والمنشورات الدورية التي تكفل ذلك. 
  3. إنشاء فرع أو أكثر للهيئة وتحديد مجال عمله.
  4. الاختصاصات الأخرى التي تفوضه بها لجنة الادارة.

مادة 5

يتولى مكتب لجنة الإدارة مایلی:

  1. تلقي المكاتبات الواردة باسم لجنة الادارة او امینها وتسجيلها وتصنيفها وإعدادها للعرض على أمين اللجنة وتنفيذ تعليماته بشأنها. 
  2. إعداد وتصدير الرسائل التي تصدر عن لجنة الادارة او امینها.
  3. القيام بأعمال المحفوظات بالنسبة للبريد ذی الطابع الخاص او السری.
  4. إعداد جداول أعمال اجتماعات لجنة الادارة و تجميع ما يتصل بذلك من مذكرات و بیانات، والقيام بتسجيل وقائع جلسات اللجنة ومحاضرها متى طلب منه ذلك.
  5. تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة من لجنة الادارة او امینها في سجلات خاصة وقيدها مرقمة بحسب تاريخ صدورها وابلاغها الى الجهات المعنية وحفظ نسخ منها مفهرسة.
  6. متابعة تنفيذ قرارات لجنة الإدارة وأمينها وتقديم تقارير عن نتائج المتابعة لأمين لجنة الإدارة.
  7. التنسيق مع أمانة مجلس شئون الهيئات القضائية بخصوص التحضير لأعمال المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة 6

يتولى مكتب التخطيط والمتابعة مایلی: 

  1. التنسيق بين اختصاصات إدارات الهيئة بما يكفل تحقيق التكامل بينها.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وكذلك المراسلات والمنشورات ذات الصلة باختصاصاتها وعرض نتائج المتابعة على أمين لجنة الإدارة.
  3. تلقى ومراجعة وتصنیف و تحليل التقارير والإحصائيات الواردة من الكرات التابعة للهيئة المتعلقة بأوجه نشاطها بغرض استخراج المؤشرات الإحصائية اللازمة للاستفادة منها في الدراسات المختلفة وإعداد الرسومات البيانية والجداول واللوحات والخرائط الاحصائية.
  4. القيام بالدراسات وجمع البيانات والمعلومات التي تطلبها لجنة الإدارة وأمينها ومتابعة التطورات العالمية في النظم القضائية والقانونية ودراسة سبل الاستفادة منها.
  5. إعداد مشاريع الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بأوجه نشاط الهيئة والإدارات والاجهزة والمرافق التابعة لها على ضوء ما تسفر عنه دراسة مقترحات الجهات المعنية وما يكشف عنه التطبيق العملي وتحليل ومقارنة الاحصائيات وتقارير المتابعة.
  6. تنظیم إجراءات المتابعة الميدانية والمكتبية وتحري واستقراء المشکلات والصعوبات، التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وإعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية والشاملة. 
  7. دراسة سبل الاستفادة من الحاسب الآلي.

مادة 7 

يتولى مكتب الشئون القانونية تقديم المشورة وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليه وعلى وجه الخصوص مایلی: 

  1. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحال إليه من لجنة الإدارة أو أمينها.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالهيئة، ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو ضدها وإعداد وجهة نظر الهيئة بشأنها. 
  4. حضور الاجتماعات والمؤتمرات واللجان التي يكلف بها من قبل لجنة الادارة أو أمينها.

مادة 8 

ثانيا: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية:

تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مباشرة اختصاصاتها المحددة بالتشريعات النافذة وفقا للتنظيم والقواعد المحددة بلائحة التفتيش.

مادة 9

ثالثا: ادارة القضایا: 

تتولى إدارة القضايا مباشرة اختصاصاتها وفقا للتنظيم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.

مادة 10 

رابعا: إدارة المحاماة الشعبية:

تتولى ادارة المحاماة الشعبية مباشرة اختصاصاتها وفقا للتنظيم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.

مادة 11 

خامسا: الإدارة العامة للقانون:

تشكل الإدارة العامة للقانون من المدير العام و وکیل للإدارة وعدد كاف من الأعضاء وتتولى هذه الادارة مباشرة الاختصاصات المسندة لها بقرار إنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء تحت إشراف مديرها العام.

مادة 12 

تتكون الإدارة العامة للقانون من:

  1. قسم مراجعة التشريعات: ويتولى مراجعة صياغة القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية الأخرى.
  2. قسم العقود والنشر: ويتولى مراجعة العقود والاتفاقيات التي تنص القوانين واللوائح على اختصاص الإدارة بمراجعتها قبل إبرامها وإبداء الرأي في إنهاء النزاعات المتعلقة بالعقود صلحا وفي إلغاء العقود الادارية وسحب العمل وفقا للوائح الصادرة بهذا الشأن. 

كما يتولى مراجعة الجريدة الرسمية والإشراف على إصدارها و ترتیب ما يجب نشره فيها من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها وكذلك الاشراف على اصدار ملحق الجريدة الرسمية الخاص بالبيوعات الفضائية.

ويتولى أيضا الإشراف على المكتبة وتحديد حاجاتها من الكتب والمطبوعات.

  1. قسم الرأي للأمانات: ويتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال للادارة من موضوعات واستفتاءات من الأمانات واللجان الشعبية وكافة الهيئات والمؤسسات العامة.
  2. قسم الرأي للشركات والمنشآت: ويتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال للإدارة من موضوعات واستفتاءات من الشركات والمنشآت العامة. 
  3. وحدة الشئون الإدارية والمحفوظات: وتتولى استلام الرسائل الواردة وعرضها على المدير العام وتنفيذ تعليمات بشأنها و تصدير المراسلات وحفظ الملفات وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وشئون الخدمات المتعلقة بالإدارة.

مادة 13 

سادسا: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

تتكون الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من: 

  1. قسم الشئون الإدارية، ويضم:
  • أ. مکتب شئون أعضاء الهيئات القضائية. 
  • ب. مکتب شئون الموظفين.
  • ج. مكتب المحفوظات. 
  1. قسم التفتيش الإداری والکتابی.
  2. قسم الشؤون العامة ويضم.
  • أ. مكتب العلاقات العامة.
  • ب. مكتب الخدمات.
  1. قسم الشئون المالية ويضم:
  • أ. مكتب الميزانية والحسابات. 
  • ب. مكتب المخازن والمشتريات.

مادة 14 

يتولى مكتب شئون أعضاء الهيئات القضائية تنظيم ومباشرة خدمة أعضاء الهيئات القضائية وعلى الأخص ما يلي: 

  1. مباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة والترقيات والمكافآت والمزايا الأخرى وكذلك الإجازات والبعثات وانتهاء الخدمة وفقا للقوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن. 
  2. تنظیم وحفظ الملفات الشخصية بما في ذلك تقارير التفتيش و بطاقات الحياة الوظيفية وإقرارات الذمة المالية و كافة القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية. 
  3. اعداد و تنظیم سجلات الملاك واجازات وتقديم ما يطلب من بيانات وإحصائيات وتقارير عن الشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية.
  4. تنفيذ خطط وبرامج التدريب والبعثات الخاصة بأعضاء الهيئة القضائية والإشراف على الإجراءات اللازمة بشأنها ومتابعة سيرها وتقييم نتائجها.

مادة 15

يتولى مكتب شؤون الموظفين تنظيم ومباشرة خدمة العاملين من غير أعضاء الهيئات القضائية وعلى الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على الشئون الوظيفية بما في ذلك إجراءات التعيين والتعاقد والنقل والندب والاعارة والترقيات والمكافآت والمزايا الأخرى وكذلك البعثات والاجازات والتأديب وانتهاء الخدمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  2. حفظ الملفات الشخصية بما في ذلك، إقرارات الذمة المالية والتقارير السنوية وبطاقات الحياة الوظيفية والقرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية.
  3. إعداد مشاريع الملاكات وجداول الاقدميات والقيام بأعمال أمانة لجنة الخدمة المدنية وجمع وتقديم ما يطلب من بيانات أو إحصائيات أو تقاریر متعلقة بشئون العاملين، وتحليلها وتصنيفها وتبويبها.
  4. تنفيذ السياسة العامة للتنمية الوظيفية والإشراف على ما تتضمنه من خطط وبرامج تدريب وبعثات وتقييم نتائجها.
  5. شئون التنسيق العسكري وتنفيذ القوانين والقرارات والأوامر المتعلقة بهذا الشأن.

مادة 16 

يكون مكتب المحفوظات تحت الإشراف المباشر لرئيس قسم الشؤون الإدارية ويتولى مایلی:

  1. استلام الرسائل الواردة وتسجيلها وعرضها على مدير عام الشئون الإدارية والمالية الذي يتولى توزيعها على الإدارات والأقسام والمكاتب المختصة.
  2. تصدير المراسلات وتصنيفها وحفظ الملفات والسجلات الخاصة بها.
  3. حفظ قسائم التوقيعات والأختام المعتمدة والتصديق على صحتها.
  4. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير.

مادة 17

حث قسم التفتيش الإداري والكتابي – وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من لجنة الإدارة مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاکم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى للتحقق من حسن قيامهم بأعمالهم وسلامة تطبيقهم للقوانين واللوائح والتعليمات وإرشادهم إلى اتباع طرق العمل السليمة.
  2. مراجعة الإحصائيات المتعلقة بأعمال الهيئات القضائية واقتراح الحلول التي تكفل سير العمل الإداري بها بما يحقق الانجاز والرفع من مستوى الخدمات. 
  3. مراقبة سلامة وانتظام العمل بخزائن المحاكم والنيابات ومتابعة حركة النقود والودائع والأمانات فيها، والتأكد من تطبيق النظم والقواعد المالية بالخصوص. 
  4. تحقيق الشكاوى التي ترد ضد موظفي المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب ادارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية، والقيام بما يسند اليه من تحقيقات إدارية.

مادة 18

يكون مكتب العلاقات العامة تحت الإشراف المباشر لرئيس قسم الشؤون العامة ويتولى الاختصاصات التالية: 

  1. الإشراف على تنظيم استقبال الوفود والضيوف الذين تتصل زياراتهم بأعمال الهيئة وشئون إقامتهم وسفرهم وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
  2. القيام بإجراءات سفر الموفدين من الهيئة في مهام رسمية بالداخل والخارج. 
  3. توثيق صلة العاملين بالهيئة وفيما بينهم والعمل على توفير سبل الخدمة الاجتماعية والثقافية لهم وتيسير إجراءات خدماتهم الشخصية لدى الجهات الأخرى.
  4. متابعة ما ينشر أو يطرح من أمور تتعلق بأعمال الهيئة والتعريف بنشاطها ونشاط الجهات التابعة لها عن طريق وسائل الإعلام المتاحة.
  5. تأمين حاجة المكتبات التابعة للهيئة من الكتب والمراجع والمطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة في الفقه والقانون والقضاء وشئون الخبرة القضائية وغيرها من المجالات التي تهم الهيئة.

مادة 19 

يتولى مكتب الخدمات ما يلي:

  1. متابعة تنفيذ المباني والمشروعات اللازمة للهيئة وفق المخططات والمواصفات المعدة والقيام بإجراءات استلامها.
  2. الإشراف على أعمال النظافة بمباني الهيئة، والقيام بأعمال الصيانة الصغرى وتر کیب و إصلاح أجهزة الاتصال اللازمة ووسائل الإنارة والتكييف والمياه بها.
  3. تأثيث المكاتب وتزويدها بالمعدات والأدوات المكتبية واعتماد وصرف ما يلزم لسير العمل من مهمات ومطبوعات و نماذج وسجلات وقرطاسية. 
  4. الإشراف على وسائل النقل التابعة للهيئة وتنظيم توزيعها واستعمالها والتفتيش عليها وصيانتها وتأمين وتخزين وصرف قطع الغيار اللازمة لها. 
  5. توزيع الجريدة الرسمية.

مادة 20 

یکون مكتب الميزانية والحسابات تحت الإشراف المباشر لرئيس قسم الشؤون المالية ويتولى الاختصاصات التالية:

  1. إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بالهيئة.
  2. مسك السجلات المحاسبية المقررة وفقا لقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وكذلك النماذج والمستندات المتعلقة بذلك.
  3. اصدار التفويضات المصلحية المالية و أذونات الصرف والصكوك و تسديد الرواتب وجميع المستحقات المالية الأخرى المتعلقة باعتمادات الهيئة.
  4. جباية الإيرادات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة ومتابعة تجدید خطابات الضمان الصادرة لصالح الهيئة.
  5. إعداد ونقل الحسابات الشهرية والختامية وموافاة الجهات المختصة بها. 
  6. الإشراف على تنفيذ نظم المراجعة الحسابية بما يحقق صحة الصرف والإيراد ودراسة التقارير الخاصة بالتفتيش المالي وإبداء الملاحظات بشأنها.
  7. اصدار المراسلات والتقارير المتعلقة بالأعمال المالية.

مادة 21 

يتولى مكتب المخازن والمشتريات مایلی: –

  1. توفير المشتريات اللازمة للهيئة وتخزينها وصرفها ومسك السجلات والمستندات وإعداد الإحصائيات والبيانات المتعلقة بذلك. 
  2. إعداد العقود اللازمة لتأمين جميع احتياجات الهيئة وحفظها.
  3. الإعلان عن المناقصات العامة والممارسات التي تجريها الهيئة.

مادة 22 

تتولى المطبعة تحت الإشراف المباشر لمدير عام الشئون الإدارية والمالية طباعة الجريدة الرسمية وملحقاتها والسجلات و الاستمارات والنماذج وغيرها من أعمال الطباعة التي تتطلبها أعمال الهيئة والجهات التابعة لها.

مادة 23 

يتولى معهد القضاء مباشرة الاختصاصات المحددة بقرار إنشائه وفق التنظيم الداخلي الخاص به.

مادة 24 

يتولى مركز البحوث والخبرة القضائية إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب و أعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية ويتكون من المكاتب التالية:

  1. مكتب البحوث والترجمة. 
  2. مكتب الخبرة القضائية. 
  3. مکتب الطب الشرعي. 
  4. المعمل الكيماوى.
  5. وحدة الشئون الإدارية والمحفوظات.

مادة 25 

يتولى رئيس مركز البحوث والخبرة القضائية الإشراف على أعمال المركز وتوجيه نشاطه لتنفيذ الخطط والبرامج والأهداف المحددة له وعلى الأخص ما يلي:

  1. الإشراف الإداري على العاملين بالمركز من خبراء وموظفين.
  2. اقتراح خطط العمل و برامج النشاط العلمي للمركز بالتنسيق مع المكاتب التابعة له واحالتها الى مكتب التخطيط والمتابعة للدراسة والعرض على لجنة إدارة الهيئة. 
  3. تنسيق الجهود والعمل على قيام التعاون بين المركز والجهات الأخرى ذات الصلة بنشاطه.

مادة 26 

يتولى مكتب البحوث والترجمة مایلی:

  1. إجراء تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في هذا المجال على المستويين الداخلي والخارجي.
  2. التعاون مع الجهات المتخصصة في البحوث القانونية والقضائية والمساهمة في أعمالها والاستفادة من خبرائها لتطوير الشروح والبحوث الفقهية المتعلقة بالتشريعات الليبية.
  3. ترجمة التقارير والأحكام والعقود والشهادات والإعلانات القضائية و التي تدعو الحاجة لترجمتها إلى اللغة العربية أو اللغات الاجنبية.
  4. الترجمة الفورية أمام المحاكم والنيابات في الدعاوى التي يكون فيها طرف لا يتكلم اللغة العربية. 
  5. مراجعة واعتماد الترجمة الصادرة عن مكاتب الترجمة القانونية وغيرها من الجهات المرخص لها بذلك.

مادة 27

يتولى مكتب الخبرة القضائية مایلی:

  1. تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى في شئون المحاسبة و الهندسة والمساحة والزراعة والميكانيكا. 
  2. القيام بأبحاث التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط وإظهار الكتابة السرية أو الثابتة بالأوراق المحترقة أو الممزقة أو المطموسة.
  3. فحص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتحديد مدى صلاحيتها واستعمالها والكشف عن مخلفاتها.

مادة 28 

يتولى مكتب الطب الشرعي مایلی: 

  1. بیان أسباب الوفاة في الحالات الجنائية ذات الشبهة الجنائية وفحص المضبوطات فيها وتحديد علاقتها بالحادث والقيام بأبحاث التعرف على الجثث المجهولة الهوية والأشلاء و بقايا الجثث. 
  2. الكشف على الإصابات في الحالات الجنائية وإصابات العمل لبيان نوعها وتاريخ حدوثها وسببها والآلة التي استعملت فيها وكيفية و حدوثها وتقدير المدة اللازمة لشفائها والآثار الناجمة عنها.
  3. إبداء الرأي في مدى توافر المسئولية الطبية والأخطاء المهنية التي يرتكبها الأطباء ومساعديهم.
  4. تقديم الخبرة في مجالات إثبات النسب وتحديد السن والعجز بسبب الآفات العقلية وحالة البكاره وآثار الاتصال الجنسي وإثبات العجز الجنسي. 
  5. إبداء الرأي في الأسباب الصحية لإنهاء الخدمة وتقدير نسبة العجز وإثبات الأمراض المهنية.
  6. معاينة أماكن الحوادث الجنائية وفحص الملابس والأدوات والآثار المتعلقة بالجريمة.

مادة 29 

يتولى المعمل الكيماوی مایلی:

  1. فحص وتحليل المواد المخدرة و المنومة والمهدئة وعقاقير الإدمان والهلوسة والسموم المعدنية و الأدوية والمضادات الحيوية والمواد الطيارة والآكلة في أي صورة كانت عليها. 
  2. فحص وتحليل عينات الدم لتحديد نسبة الكحول فيها وتحليل بقع الدم الجاف والسائل وتحديد مصدرها بشري أم حیوانی ومعرفة فصيلتها و إجراء المقارنات اللازمة بشأن التحقيق فيها.
  3. تحليل المسحات المنوية والبقع المشتبهة ومقارنة عينات الشعر المعرفة مصدرها آدمی أم حیوانی. 
  4. إجراء التحليلات اللازمة لاعتبار الحمل و اثبات الجنس.

مادة 30 

تكون احالة الحالات والأعمال الى مكاتب الخبرة القضائية والطب الشرعي والمعمل الكيماوي رأسا من النيابة أو المحكمة أو من أية جهة لها اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمناسبة دعوى منظورة أو تحقيق مفتوح أو جمع أدلة ويقدم الخبير تقريره الى الجهة التي كلفته بالعمل داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر ولا يجوز فض المظروف أو الاطلاع على محتوياته الا من قبل تلك الجهة.

و تؤول إلى الخزانة العامة الأتعاب والمصروفات المتعلقة بالخبرة التي تقدرها المحاكم وفقا للتشريعات النافذة مقابل أعمال الخبرة التي تقوم بها المكاتب المذكورة.

مادة 31 

تتولى وحدة الشئون الإدارية والمحفوظات بمركز البحوث والخبرة القضائية استلام الرسائل الواردة وعرضها على رئيس المركز، وتنفيذ تعليماته بشأنها وتصدير المراسلات وحفظ الملفات وأعمال الطباعة والسحب والتصوير وشئون الخدمات المتعلقة بالمركز.

مادة 32 

يصدر رؤساء ومدراء الإدارات العامة للهيئة و معهد القضاء ومراكز البحوث والخبرة القضائية التعليمات اللازمة لسير العمل في نطاق اختصاصهم.

مادة 33 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 34 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد السلام خليفه. 
  • أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء.
  • صدر في 1986.09.21 م.