أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار 

نشر في

قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع لتربية الأبقار، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة مشروع تربية الابقار على النحو التالي: 

  • أ. الأخ/ مفتاح المبروك الشلوي – أمينا للجنة.
  • ب. الأخ/ حسن محمد الكاسح -عضو.
  • ج. الأخ/ عبد الكريم محمد محمود -عضو.
  • د. الأخ/ حامد موسى حلاق -عضو.
  • هـ. الأخ/ السنوسى بن عامر-عضو.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.20 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.