قرار رقم 26 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على استيراد عصير البرتقال من الخارج مع بقائه خاضعاً لنظام تراخيص الاستيراد.
المادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.