قرار رقم 26 لسنة 1969 م
26 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 26 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القرار رقم 6 لسنة 1969 في شأن وقف استيراد عصير البرتقال،
قرر
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على استيراد عصير البرتقال من الخارج مع بقائه خاضعاً لنظام تراخيص الاستيراد.
المادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 14 رجب 1389 ه.
- الموافق 26 سبتمبر 1969م.
- على عميش
- وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.