أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
  • وعلى القرار رقم 21 لسنة 1968م بمنع استيراد الأبقار الحية،

قرر

مادة 1 

يسمح باستيراد الأبقار الحية من جميع البلدان التي تحددها وزارة الزراعة من حين الى آخر مع مراعاة الشروط الواردة في قرار وزير الزراعة رقم 104/ 1968 الصادر في 15 رجب 1388 ه الموافق 9 أكتوبر 1968م.

مادة 2 

على ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • علي محمد عميش
  • طرابلس فى 14 رجب 1389 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1969 م.
  • وزير الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.