قرار رقم 26 لسنة 1969 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1 

يرفع الحظر المفروض على استيراد عصير البرتقال من الخارج مع بقائه خاضعاً لنظام تراخيص الاستيراد.

المادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly