قرار رقم 26 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القرار رقم 6 لسنة 1969 في شأن وقف استيراد عصير البرتقال،
قرر
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على استيراد عصير البرتقال من الخارج مع بقائه خاضعاً لنظام تراخيص الاستيراد.
المادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 14 رجب 1389 ه.
- الموافق 26 سبتمبر 1969م.
- على عميش
- وزير الاقتصاد